318

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Noocyada

وفي دخوله قبل قبضه مشهورها يجوز إن لم يشترط كالقريبة على الأصح.
وجاز بهبة عبده لفلان، وكذا بعتق أبيها عنها أو عنه على الأصح، وثالثها: يجوز عنها فقط ويرجع بقيمة نصفه إن طلق قبل البناء، ولا يتبع العبد بشيء.
ولا يجوز بكخمر وإن ذمية، ومشهورها يمضي بالبناء إن وقع ولها مهر مثلها، وقيل: ربع دينار. وصوب. ولا شيء عليها في استهلاكه بخلاف متمول كشارد وآبق، وقيل: وإن وجد مع الفاسد متومل (١) بربع دينار فرضيت به، أو رضي هو بدفع قيمة كآبق، أو بدفعه إن قدم -مضى، وإلا فلا. وحيث فسخ فهل وجوبًا أو استحبابًا؟ قولان.
ويرجع بما أنفق قبل البناء إن فسخ على الأصح. ولا ضمان عليها قبل قبضه، وقيل: مطلقًا. فإن قبضته (٢) وفات بحوالة سوق فاعلًا فهو لها، وتغرم القيمة.
وبطل بدون [ب/٨٥] مهر إن لم يبن، وإلا مضى على المشهور. وفي لزوم ثلاثة دراهم إن فسخ بعده (٣) أو مهر المثل قولان. وبقصاص، ويمضي بالدخول. وبمجهول، وغرر كثير، كآبق وشارد وثمرة لم تَزْهُ على التبقية أو دار فلان على المشهور في الثلاثة، ولها الوسط حَّالًا، وإلا فات عند الإطلاق ولا عهدة. وقيل: الوسط، مما (٤) يناكح به.
وإن شرطت عبدًا موصوفًا بمائة أخذته بالصفة في رخص. وكذا إن عبر بالمائة عن الصفة، وإن لم يقصد بها الصفة فلها الشراء بها مطلقًا. وإن ذكروا ثمنًا على وجه تَجَمُلٍ كخمار أو رداء بعشرين - لزمه الشراء به، وقيل: تعطى وسطًا من ذلك، ويجوز ببيت يبنيه لها إن كان موصوفًا، وبرقبة معينة من ملكه لا مضمونة، وظاهرها الجواز. وإن وقع بقلة

(١) من قوله: (كشارد) إلى قوله: (متمول) ساقط من (ق١).
(٢) قوله: (وقيل: مطلقًا، فإن قبضته) ساقط من (ح٢).
(٣) قوله: (بعده) ساقط من (ح٢).
(٤) في (ح١): (فما).

1 / 360