310

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Noocyada

ولها اختيار الفراق بعد الرضا به على الأصح، لا بغيره إذ تقول: رجوت برءه. وهل بدون حاكم؟ قولان. وقيل: لا قيام لها بعد الرضا. وثالثها: يضرب له الأجل ثانيًا. ورابعها: إن قامت بإثر ذلك لم تُمَكَّن لا إن طال الزمان، فإن فارقته ثم تزوجته فلها مرافعته ثانيًا. وصوب غيره.
وإن قُطِعَ ذَكَرَهُ قبل تمام الأجل فُرِقَ بينهما، وقيل: مصيبة نزلت بها كغيرها، وثالثها: يمهل لانقضاء السنة؛ إذ لعلها ترضى.
فإن لم تقدر المرأة على تمكين الزوج؛ لِكِبَرِ آلته فهل يؤمر بتلبيد ما زاد على (١) القدر المعتاد أو يفرق بينهما؟ للمتأخرين قولان.
وإن اشتكت كثرة وطئه قضى له بأربع مرات في اليوم وأربع في الليل، وقيل: بأربع فيهما.
ولها الصداق كاملًا بإرخاء الستر أو بعد الأجل لا نصفه على المشهور، كمجبوب وخصي يدخلان؛ لأنه قدرتهما من المسيس، وروي إن رفعته بعد طول المدة فكذلك، وروي إن ضرب الأجل قبل البناء فنصفه، وفي تكميله (٢) [ب/٨٣] بفراق العنين بإثر الدخول روايتان، والأقرب ألا خيار لها إن كان خنثى محكومًا له بالرجولية.
ولعربية رد مولى انتسب، لا عربي إلا لقرشية تزوجته على أنه قرشي.
وله في قرن، وعفل، وبخر، وإفضاء، وكذا رتق لم يمكن علاجه، أو أمكن وامتنعت منه، ولا تجبر (٣) إن كان خلقة، والقول فيه وفي القرن لمن دعا منهما إلى علاجه إن لم يضر بها، ولا عيب بعده في الوطء. ولزمه نصف المهر إن طلق بعد رضاها، وقبل قطعه.

(١) في (ق١): (وإن ادعى).
(٢) في (ق١): (تمكينه).
(٣) في (ح٢): (يخير).

1 / 352