Shamil Fi Fiqh Malik
الشامل في فقه الإمام مالك
Daabacaha
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
Noocyada
قبله، ثالثها: إن كانت يمينه بالله تعالى فله ذلك وإلا فلا، فإن أكره على الحنث لم يقع إن كانت على برٍّ وإلا وقع على المشهور، إلا أن يكون نوى أن لا يغلب عليه، وهي إطعام عشرة مساكين أحرار مسلمين من طعام الفِطْر بلا غربلة إلا الْغَلَثَ (١) لكل مدٌّ بالمدينة اتفاقًا. ابْنُ الْقَاسِمِ: وكذا بغيرها. وقال أشهب: وثلثٌ. وابن وهب: ونصف، ونحوه لمالك، أو رطلان خبزًا بالبغدادي مأدُومَ (٢) على الأصح زيت ونحوه، ولا يجزئ عرضٌ ولا لكافر ولا لغني علم به وإلا فقولان، ولا (٣) لمن فيه بقية رق، ويجزئ الغداء والعشاء على المشهور إن أشبعهم ولو دون الأمداد، ويعطي الرضيع إن أكل الطعام وإن لم يستغن به على الأصح كالكبير. وقيل: قدر كفايته. وكسوتهم لكلٍّ ثوبٌ، ومع خمار للمرأة ولو غير وسط كسوة أهله على المعروف، والصغير كالكبير. وقيل: يعطى ثوبًا قدره. وقيل: ثوب كبير بلا خمار. وعن ابْنِ الْقَاسِمِ: لا يعجبني كسوة الأصاغر بحال إلا من أمر بالصلاة فيكسا ثوبًا. وهل على قدره، أو كثوب الرجل؟ تأويلان. أو عتق رقبة كالظهار، ثم صوم ثلاثة أيام ويستحب تتابعها، وقيل: يجب. وتسلف ذو مال غاب. وهل مُطْلَقا، أو إن قرب؟ خلاف.
ولا يصوم من له دار وخادم إلا أن يكون عليه دين، وإن كان الدين له انتظر حلوله (٤) إن قرب، فإن صام أجزأه كعبد ملي أذن سيده. وقال ابن حبيب: لا يجزئه. وعن مالك: لا يصوم حتى لا (٥) يجد غير قوته، أو يكون بمحل لا يعطف عليه فيه، ولا تصح
(١) الغَلْثُ: هو التراب المتلبد والحب الأسود يخالط البر ونحوه. انظر المعجم الوسيط: ٢/ ٦٥٨.
(٢) في (ح٢): (أدم).
(٣) قوله: (ولا) مثبت من (ح٢).
(٤) في (ق١): (حوله).
(٥) قوله: (لا) ساقط من (ق١).
1 / 274