Shamil Fi Fiqh Malik
الشامل في فقه الإمام مالك
Daabacaha
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
Noocyada
وقيل: عَلَى المشهور إلا أن يبقى معلقًا بشيء لو ترك لعاد أنه (١) يؤكل كما لو جزأه (٢) نصفين، أو أبان رأسه أو عجزه إن وصل لجوفه (٣) وعلم نفي حياته وإلا فكالأول، ويأكل ما أصاب بحدٍ المعْراضِ والسيف لا بعرضهما؛ كأن شك، إلا أن يكون في الجرح (٤) ما يدل على أنه بحده، وملكه المبادر إليه لا الرائي، فإن تنازع مبادرون (٥) فبينهم، ولو نَدَّ فصاده ثان فهو للأول اتفاقًا إن تأنس عنده ولم يلحق بالوحش، وإلا فعن مالك: هو للثاني، واختاره ابْنُ الْقَاسِمِ خلافًا لابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ. وعن مالك أيضًا إن نَدَّ قبل تأنسه، وإلا فللأول ولو توحش. وقيل: إن طال مقامه عنه فللثاني وإلا فله، ولو قال لم يطل وخالفه الثاني أو شك، فعن ابْنِ الْقَاسِمِ: هو للثاني فيهما لليد. وقال: سحنون للأول لاستصحاب ملكه، فلو نَدَّ من مشتر فهو له عند ابن الكاتب، وقال محمد: للثاني، وعنه كالأول، وحيث حكم به للأول يحرم للثاني (٦) أخذه ويغرم للثاني أجرة مثله، وما صاده بمغْصُوب فله إن كان كفرس وآلة وعليه الأجرة، وإن كان كعبد فلربه إن شاء أو قيمة عمله كالجارح على الأصح، وللغاصب قيمة تعبه، واشترك ناصب؛ كحبالة، وطارد صيد قصد وقوعه بها ولولاه لم يقع بِقَدْرِ فعل كل واحد، وقال أصبغ: للطارد، وإن لم يقصد وأيس منه فلربها، وإن كان على تحقيق من أخذه بغيرها فله كالدار على الأصوب، فإن لم يطرده بها فلربها.
(١) بعدها في (ح٢): (لا).
(٢) في (ح١): (حزَّ). وفي (ح٢): (جزئ).
(٣) قوله: (لجوفه) ساقط من (ق١).
(٤) في (ح٢): (الجارح).
(٥) في (ح٢): (قادرون).
(٦) قوله: (يحرم للثاني) ساقط من: (ق١)، و(ح٢) ..
1 / 254