Shamil Fi Fiqh Malik
الشامل في فقه الإمام مالك
Daabacaha
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
Noocyada
ابن حبيب: ولا يقبل التعليم نمس. وفيها: والمعلم من كلب أو باز هو الذي إذا زجر انزجر، وإذا أرسل أطاع (١)، وزيد: وإذا دعي أجاب، وحمل على الوفاق. وقيل: لا يشترط انزجار الطير، وصحح ما أمكن في الجنسين عادة، وصح من طير وإن أكل كوحش عَلَى المشهور. وفيها: وإن أكل الكلب أكثره أكل بقيته ما لم يبت (٢)، واستشكل.
الثالث المصيد: وحش وإن ندَّ (٣) بعد تأنس مأكول معجوز عنه (٤) بعسر لا (٥) ما نَدَّ من إبل أو غنم أو دجاج اتفاقًا، وكذا من بقر وحمام بيُوت وإوز، ومتردٍ بِكَوَّةٍ (٦) ولو طعن بجنب (٧) خلافًا لابن حبيب في الأربعة، وألزم من الأخير القول به في الإبل والغنم، وفرق بتحقق التلف.
وتشترط نية الرامي والمرسِل، فلو تركها لم تؤكل إلا بذكاة؛ كشاة لم يقصد ذبحها فاتفق أو رمى بحجر فوافق صيدًا، إلا أن ينويه ويموت بحده بيقين، لا إن ظنه على الأصح كتبين نفيه اتفاقًا، ويسمي عند الإرسال والرمي [٥٦/ب]، فإن تركها عمدًا لم يؤكل على المعروف. وثالثها: إن استخف، وصح إن نسي أو أرسل وليس بيده على المختار. وثالثها: إن قرب، لا إن أرسله فظهر تركٌ وإن قل على المنصوص ثم قتل أو انبعث بلا إرسال، وإن حرضه على المشهور. وثالثها: إلا أن يزيده قوة، ولا إن ظن مباحًا محرمًا إلا أن يذكيه. وقيل: إن قصد قتله بلا نية ذكاة لم يأكله، وإن نواه جهلًا أكله،
(١) انظر المدونة: ١/ ٥٣٢.
(٢) انطر المدونة: ١/ ٥٣٣.
(٣) نَدَّ: أي شَرَدَ ونَفَرَ. انظر القاموس المحيط: ١/ ٤١١.
(٤) من قوله: (الثالث المصيد ...) ساقط من (ح١).
(٥) قوله: (لا) ساقط من (ق١).
(٦) الكَوَّةُ: ثقب البيت. انظر مختار الصحاح: ١/ ٥٨٦.
(٧) قوله: (بجنب) ساقط من (ح١).
1 / 251