Shamil Fi Fiqh Malik
الشامل في فقه الإمام مالك
Daabacaha
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
Noocyada
ولو واجبًا فات وقفه ووقته أجزأ عَلَى المشهور.
وثالثها: في فوت أيَّام منىً خاصة، كأن ضل بعد أن وقفه مقلدًا ثم وجده، فإن نحره من وجده عن ربه أجزأ، وعن نفسه تعديًا أو خطأً، فمشهورها: يجزئ في الخطأ، وقيد الإجزاء بكونه ضل بعد الغروب، ومن أخذه في أيام منىً لم ينحره إلا في الثالث وأجزأ في الأول، واستأنى إن وجده بعدها، إلا لخوف ضيعة أو مشقة حفظ فلينحره بمكة كهدي عمرة بعد سعيها ثم يحلق، وإن بعث مع محرم هدي تطوع ثم حج بعده لم ينحره حتى يحل إن أدركه، وإلا فلا شيء عليه. وإن أحرم بعمرة والرسول بحج نحره في الحج، وإن كانا معتمرين فأراد تأخيره حتى يحج من عامه فليس له ذلك، وحكم دم الحج في سنه وعيبه كالضحية، واعتبر حين التقليد والوجوب لا وقت الذبح على المشهور، فلا يجزئ مقلد بعيب ولو سلم بخلاف العكس عَلَى المشهور (١) فيهما لا عن فرض، وليس له رده ولا بيعه عَلَى المشهور. وما أخذه في تطوع عن أرش، أو جناية، أو ثمن في استحقاق جعله في هدي إن بلغ، وإلا تصدق به. وروي: يصنع به ما شاء. وقيل: إن كان عيبًا لا يجزئ معه أبدله، وفي الفرض يستعين به في ثمن مثله. محمد: وأحب إلي في الجناية أن يتصدق به، وقيد بها (٢) إذا لم يبلغ ثمن هدي، ولا يلزمه بدله إن كانت الجناية، ولا يجزئ معها إن أقعدته عن الوصول وغرم الجاني قيمته، وإلا فما نقصه، وسن في الإبل تقليد وإشعار ولو غير مسنَّمة على الأصح. وفي البقر تقليد لا إشعار. وثالثها: إلا المسنمة، ولا تشعر الغنم اتفاقًا، ولا تقلد عَلَى المشهور. وتقليده تعليق نعل في عنقه بنبات أرض. وقيل: ما شاء إلا بوتر، ولا يكره النعل على الأصح.
وإشعاره: أن يشق من يصح منه النحر بيمينه من الأيسر من نحو الرقبة إلى مؤخره طولًا على الأصح، وخطمه بشماله مستقبلًا به القبلة مسميا، وقيل: من الأيمن. وثالثها: يخير ثم يحللها ويشقه عن سنامه إن لم يكن مرتفعا (٣)، وله أن يأكل مُطْلَقًا ويطعم من نذر
(١) من قوله: (فلا يجزئ مقلد ...) ساقط من (ق١).
(٢) في (ق١): (بما).
(٣) من قوله: (ويشقه عن سنامه ...) مثبت من (ح٢).
1 / 244