196

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Noocyada

بمنزله لم يخرج عن ملكه، وهل مُطْلَقًا، أو إلا أن يحرم منه أو يمر به؟ تأويلان. فإن كان لغيره رده له إن وجده أو أودعه له إن أمكن، وإلا أبقاه له وضمنه إن أطلقه، ولا يقبل إيداعه وهو محرم، فإن فعل رده لربه إن وجده وإلا أودعه، فإن تعذر أطلقه ضامنًا له، وإن وجد ربه محرمًا فأبى من أخذه أطلقه بحضرته ولا شيء عليه، ولا يتملكه بوجه ولا يقبل هبته، وفي صحة شرائه قولان. وعلى الصحة إن رده لبائعه أو واهبه الحل فليرده (١)، فلو ابتاعه بالخيار ثم أحرم فاختار أخذه لزمه ثمنه وإطلاقه، وإلا فلا شيء عليه، وبتلًا ثم أحرم البائع وفلس المبتاع فلربه أخذه ويرسله أو يبيعه بثمنه، ولو أكله في مجاعة وداه على الأصح، وفي جواز قتله لذلك قولان. فإن اضطر قدم الميتة على الصيد ولحمه عليها. وروي: يأكل ما صيد (٢) لأجله ويتركها ويلزمه الجزاء [٥٣/أ]. وأخر ابن عبد الحكم الميتة مُطْلَقًا. ولا جزاء في جراد عم كذباب غالبٍ وإليه رجع، وعنه يطعم مسكينًا أو مسكينين، وفي الواحدة حفنة كدود، ولو تقلب عليه في نوم إن قل، وإن وطئ بدابته على ذباب أو نمل ونحوه تصدق بشيء من طعام، وهل بحكومة؟ قولان، لا إن قتلته بنفسها، ولزم الجزاء بقتله بمباشرة وإن جهلًا أو نسيانًا على الأصح، أو خطأً، أو بتعرض لقتله (٣) كطرده من حرم. وقيل: إن كان لا ينجو بنفسه، وهل وفاق؟ تردد، وكنتفه إن غاب عنه، فإن أمسكه حتى نسل وتحقق لحاقه بجنسه، فقيل: يطعم مسكينًا، والمشهور لا شيء عليه، ولو بنقص من فقء (٤) عين أو كسر ونحوه. وقال محمد: عليه ما نقص، وهل وفاق أو خلاف؟ قولان. وقيل: يرسله بموضع نتفه وعليه جزاء، وكجرحه وعيبه خلافًا لعبد الملك، إلا بإنفاذ (٥) مقتل، وإن

(١) في (ح٢): (قائده). وفي (ق١): (فكيده). (٢) في (ح١): (يتلف). (٣) في (ح٢): (لتلفه). (٤) في (ح٢): (فقاء). (٥) في (ح١): (نفاذ).

1 / 238