189

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Noocyada

لزمه قضاء القضاء أيضًا عند ابْنِ الْقَاسِمِ خلافًا لعبد الملك ومحمد (١)، ولا ينوب قضاء نفل عن فرض، ويجب القضاء في قابلٍ وإن تطوعًا كالعمرة بعد التحلل وإتمام المفسد، وإلا فهو عليه إن أحرم، ولا يقع قضاؤه إلا في ثالثة، وأحج من أكرهها وإن نكحت غيره، ووقف قدر (٢) ما تحج به وتهدي في فلسه، فإن ماتت قبله أخذ الغرماء حصة (٣) الإحجاج وأنفذ الهدي عنها، ولزمها إن طاوعته، وكذا في عسره على الأصح ورجعت عليه. وقيل: بالأقل. وطوع الأمة كالإكراه على المنصوص، وأحجها ولو باعها، وفي جوازه قولان وبُيِّن، وإلا ردت عليه. وفارقهما في القضاء من حين أفسد للتحايل (٤)، وهل وجوبًا أو استحبابًا، أو يجب إن كان عالمًا بالتحريم ويستحب للجاهل؟ أقوال (٥). وهل يفارق غيرهما من النساء كهي؟ خلاف. ولا يراعي زمن (٦) إحرامه ويراعي [٥١/أ] ميقاته إن شرع، وإن تعداه فدم، وأجزأ تمتع عن إفراد كعكسه على المعروف، ويلزمه هديان للمتعة والفساد، لا تمتع آخر وإفراد عن قران، أو قران عن إفراد عَلَى المشهور، أو عن تمتع، ولزمه (٧) ثلاث هديًا إن أفسد قارنًا وفاته. وقيل: أربع. وكره حملها لمحمل (٨)، وله اتخاذ السلم ورؤية ذراعيها لا شعرها، كتقليب جارية لبيع أو غيره، ولا بأس بالإفتاء في أمورهن.

(١) قوله: (ومحمد) ساقط من (ق١). (٢) قوله: (قدر) ساقط من (ق١). (٣) بعدها في (ق١): (لا). (٤) في (ق١): (للتحليل). (٥) قوله: (للجاهل أقوال) في (ق١): (إن كان جاهلًا). (٦) في (ح٢): (من). (٧) في (ح٢): (ويلزمه). (٨) في (ح١): (بمحمل).

1 / 231