180

Shamil Fi Fiqh Malik

الشامل في فقه الإمام مالك

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Noocyada

وصحته: بتقدم طواف وينوي فرضيته، وإلا أعاد، فإن رجع لبلده أو بَعُدَ أو وطئ فدم. وقيل: طواف واجب ووالى. وفيها: إن جلس في خلاله أو وقف لحديث مع غيره، أو صلى على جنازة، أو باع أو ابتاع بنى فيما خف، وإن تفاحش ابتدأه. وفي إعادة الطواف قولان، فإن كمل سعيه فلا شيء عليه، ولا يقطع (١) لفرض أقيم. وسننه: تقبيل الحجر قبله، واتصاله بالطواف إلا فيما خفَّ؛ كأن طاف بعد الصبح وسعى بعد الشمس، وكذا بعد العصر، أو ليلًا، أو أخره حتى أصبح إن بقي بوضوئه، وإلا أعاده مع الطواف وألحق، فإن خرج من مكة أجزأه وعليه دمٌ ومشيٌ إلا لعذر كالطواف، وإسراع رجل بين الميلين الأخضرين فوق الرمل، فإن رمل في جميعه أساء ولا شيء عليه، وإن تركه جملة فكالطواف. ودعاء بلا حدٍّ، ورقيه على الصفا والمروة كالمرأة إن خلا، واستحب صعوده أعلاهما حيث يرى البيت قائمًا إلا لعذر غير رافع يديه على الأصح بالطهارتين. وقيل: يستحب، فلو سعى جنبًا أجزأه كالحائض، وإن أحدث أو أصابه [٤٨/ب] حقنٌ فتوضأ بنى إن قرب. وخطب الحج: ثلاث؛ واحدة بمسجد مكة بعد صلاة الظهر من سابع ذي الحجة لا قبل الزوال عَلَى المشهور، ويبين فيها المناسك وكيفية الخروج لمنى والمبيت بها، والسير لعرفة. ونزول نمرة (٢)، ولا (٣) يجلس في وسطها. وقال مطرف: يجلس ويكبر في أولها وخلالها كالعيد، وكذا ما بقي من خطب الحج. قيل: وهو وفاق للمدونة.

(١) بعدها في (ق١): (إلا). (٢) في (ق١): (المزدلفة). (٣) قوله: (ولا) ساقط من (ح٢).

1 / 222