Shamil Fi Fiqh Malik
الشامل في فقه الإمام مالك
Daabacaha
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م
Noocyada
ولا تجب في كِرْسِنَّة (١). وقال أشهب: من القطاني. ولا في قصب (٢) وبُقُولٍ ولا في فاكهة كرمان وتين على الأشهر، وفي حب الفجل، والعصفر، والكتان، ثالثها: إن كثر وجبت (٣). ورابعها: إلا في الأخير وهي رواية ابن القاسم. والنصاب: ألف وستمائة رطل [٣٧/ب] كل رطل مائة وثمانية وعشرون درهما، كل درهم خَمْسُونَ وَخُمُسَا حَبَّةٍ (٤) من شعير معتدل، وهو بكيل مصر سِتَّةُ أَرَادِبَّ وَثُلُثُ وَرُبُعُ إرْدَبٍّ، والمعتبر فيه معيار الشرع من كيل أو وزن إن كان، وإلا فعادة محله مُنَقًّى مقدرًا جفافه (٥)، وإن لم يجف على المشهور، ولا يزاد لقشر الأرز وعلس ويحسب في النصاب، وكذلك ما أكله أو أعلفه أو تصدق به بعد طيبه مِمَّا لَهُ بالٌ أو اسْتَأْجَرَ به قَتًّا، ويسقط ما أكلته الدوابُّ في الدرس بأفواهها، أو أكله بلحًا، وتحرى فريكًا أكله كفول أخضر أو حمص، فإن بلغ بعد تقدير جفافه نصابًا، زكاهُ وأخرج من جنسه جافًّا. وقيل: من ثمنه إن شاء.
وتضم القطاني على المشهور كقمح وشعير على المنصوص وسلت، وفي العلس معها قولان، لا أرز وذرة على المنصوص (٦)، ولا يشترط في الضَّمِ اتحاد بلد المزارع، بل الاجتماع في الفصل الواحد، قاله مالك.
وقال ابن مسلمة: تشترط (٧) زراعة أحدهما قبل حصاد الآخر، وعليه فلو زرع ثانيًا قبل حصاد الأول وثالثًا قبل حصاد الثاني ولا يكمل النصاب بواحد، فقيل: يضم الجميع
(١) الكِرْسِنَّةُ: هي شَجَرَةٌ صَغيرَةٌ لها ثَمَرٌ في غُلُفٍ مُصَدِّعٌ، مُسْهِلٌ، مُبَوِّلٌ للدَّمِ، مُسَمِّنٌ للدَّوابِّ، نافِعٌ للسُّعالِ، عَجِينُه بالشَّرابِ يُبْرِىءُ من عَضَّةِ الكَلْبِ الكَلِبِ. انظر تاج العروس: ١/ ٨١٥١. (٢) في (ح١): (قضب). (٣) في (ح٢): (وجب). (٤) قوله: (وَخُمسَا حَبَّةٍ) ساقط من (ق١). (٥) في (ح٢): (الجفاف). (٦) من قوله: (وسلت ...) ساقط من (ق١). (٧) قوله: (تشترط) ساقط من (ح١).
1 / 184