16Shamca Mudiyyaالشمعة المضيةZayn Din Tablawi - 1014 AHأبو السعد زين الدين الطبلاوي - 1014 AHBaareد. علي سيد أحمد جعفرDaabacahaمكتبة الرشدLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٣هـ - ٢٠٠٣مGoobta Daabacaaddaالسعودية / الرياضNoocyadaCuluumta Qur'aankaFasiraaddaفَإِن كَانَ الْخلاف لأحد الْأَئِمَّة بِكَمَالِهِ مِمَّا أجمع عَلَيْهِ رُوَاته: فَهُوَ قِرَاءَة، أَو للراوي: فَهُوَ رِوَايَة. أَو لمن بعد الروَاة - وَإِن سفل - فَهُوَ طَرِيق. وَإِن رَجَعَ إِلَى تَغْيِير الْقَارئ فَهُوَ وَجه. فَنَقُول مثلا: إِثْبَات الْبَسْمَلَة بَين السورتين: قِرَاءَة ابْن كثير، وَعَاصِم، وَالْكسَائِيّ، وَرِوَايَة قالون عَن نَافِع، وَطَرِيق الْأَصْبَهَانِيّ عَن ورش.1 / 123NuqulLa wadaagWeydiiso AI