647

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Tifaftire

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Daabacaha

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Daabacaad

الأولي

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
الفرع الثاني (*)
في أولى الناس بالإمامة
أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب عن أبي قلابة قال: حدثنا أبو سليمان مالك بن الحويرث قال: قال رسول الله ﷺ: "صلوا كما رأيتموني أصلي؛ فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم".
هكذا رواه الربيع مختصرًا.
فقد رواه المزني عنه بالإسناد قال: "أتيت النبي ﷺ في ناس ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرون ليلة، وكان رسول الله ﷺ رحيمًا رفيقًا، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلينا واشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه فقال: "ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. فذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم".
وروى الربيع عن الشافعي، عن عبد الوهاب، عن خالد، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث قال: "أتيت النبي ﷺ أنا وحاجب، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: "إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا مالكًا.
فأما البخاري (١): فأخرجه عن سليمان (٢) بن حرب، عن حماد بن زيد،

(١) البخاري (٦٨٩).
(٢) في الأصل [ابن سليمان] وزيادة [ابن] مقحمة، ولا وجه لها والصواب حذفها، كذا جاء عند البخاري.
(*) قال معد الكتاب للشاملة: كذا في المطبوعة، ويظهر والله أعلم حصول سقط من الفرع السابع من الفصل السادس، وجزء من الفصل السابع وبداية الفرع الأول.

2 / 14