492

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Tifaftire

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Daabacaha

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Daabacaad

الأولي

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
"الأتان": الأنثى من الحمير، والجمع في القلة آتن بالمد -وفي الكثرة "أُتُن وأُتْن"، ولا يقال (١) له: أتانة.
"وراهقت الشيء": قاربته، وراهق الغلام الاحتلام فهو مراهق إذا قارب الحلم، ويقال: غلام راهق، وجارية راهقة.
"ورَتَعَ الحمار وغيره من الدواب": يرتع رتوعًا إذا أكلت في المرعى ما شاءت.
قال الأزهري: الرتع: الرعي في الخصب؛ ولا يكون رتع إلا مع خصب وسعة، قال: والعرب تقول: رتع المال إذا رعى ما شاء.
"وناهزت الشيء": قاربته ودانيته.
وفي رواية البخاري "على حمار أتان" كأنه قال في الأول: على حمار ثم استدرك فقال: أتان، وإلا فإذا قال من الأول: أتان فقد علم أنه أنثى.
والواو في قوله: "وأنا" وفي قوله: "ورسول اللَّه ﷺ واو الحال. التقدير: أقبلت راكبًا مراهقًا في حال صلاة رسول اللَّه ﷺ فاجتمع ثلاث أحوال، وليس فيها واو عطف.
وفي قوله: "فلم ينكر ذلك عليَّ أحد" دليل على أن الشيء إذا فعل بين يدي رسول اللَّه ﷺ، ولم ينكره أنه جائز الفعل، لأنه لا يقر أحدًا على ما لا يجوز إذا رآه أو علمه.
وفي رواية البخاري زيادة أفادت معنى، وهي قوله: "إلى غير جدار" فإنه بذلك أثبت أن الصلاة لم تكن إلى جدار يمنع من يحول بين المصلي وقبلته؛ فإنه إذا صلى إلى جدار أو ما يجري مجراه من خشبة، أو راحلة، أو عدل (٢)،

(١) بالأصل [يقاله] وهو تصحيف.
(٢) العِدل: نصف الحمل يكون على أحد جنبي البعير اللسان مادة: عدل.

1 / 494