399

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Tifaftire

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Daabacaha

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Daabacaad

الأولي

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
لهم صادرًا عن صلاتها وبسببها، يريد أن عمر بن الخطاب قد كان يمنع من يصليها وينهاه عنها؛ وكان ابن عباس ممن أمره عمر بذلك.
وفي هذا الحديث من الفقه:-
جواز الصلاة بعد العصر إذا كانت صلاة ذات سبب، لأن أم سلمة لما رأت النبي ﷺ يصلي بعد العصر وقد سمعت منه النهي عنها، سألته فقال في جوابه ما قال فأضافها إلى سببها، وهذا نص ظاهر في جواز الصلاة السببيَّة في الوقت المنهي عنه، فهو أيضًا صريح في أن صلاة هاتين الركعتين بعد العصر كان بعد النهي عن الصلاة بعد العصر، فلا يمكن ادعاء النسخ فيه، لأنه ثبت أنه بعد النهي، فكيف يكون منسوخًا وهو ناسخ.
وفيه من الفقه: أن الرواتب تُقْضَى.
وللشافعي فيها قولان:-
أحدهما: أنها تقضى، وبه قال أحمد في أصح الروايتين عنه وبه قال المزني.
والثانية: لا تُقضى، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، إذا فاتت الرواتب مع الفريضة قضيت جميعها.

1 / 401