307

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Tifaftire

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Daabacaha

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Daabacaad

الأولي

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
الفرع الثالث
في مباشرة الحائض
أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، أن عبد اللَّه (١) أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: [لتشد] (٢) إزارها على أسفلها؛ ثم يباشرها إن شاء.
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك في الموطأ (٣) بالإسناد واللفظ هكذا موقوفًا على عائشة.
وقد أخرجه الجماعة عن عائشة مسندًا؛ فيما تحكيه عن رسول اللَّه ﷺ ومباشرة نسائه.
فأما البخاري (٤): فأخرجه عن إسماعيل بن الخليل، عن علي بن مسهر، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول اللَّه ﷺ أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها؛ ثم يباشرها؛ قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي ﷺ يملك إربه؟ ".
وأما مسلم (٥): فأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب،

(١) اختلفت النسخ في ضبط اسم المُرْسِل ففي الأصل هكذا (عبد الله) وفي نسخة السندي (عبيد الله)، وعند مالك من رواية يحيى بن يحيى بالتصغير، وكذا في الاستذكار (٣/ ١٨٢)، وفي نسخة محمد بن الحسن بالتكبير. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢٤١) عن ابن عمر ولم يسمه، وعبد الله وعبيد الله كلاهما أبناء عبد الله بن عمر وكلاهما محتمل، وهما ثقتان فالاختلاف غير قادح. والله أعلم.
(٢) بالأصل [لتشدد] وهو تصحيف ولم أره بهذا اللفظ في مصادر التخريج وكذا في المسند بترتيب السندى.
(٣) الموطأ (١/ ٧٥ رقم ٩٥).
(٤) البخاري (٣٠٢).
(٥) مسلم (٢٩٣).

1 / 309