1915

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Tifaftire

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Daabacaha

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Daabacaad

الأولي

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
وقال الشافعي: قال الله ﵎: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (١).
وقال: ﴿مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (٢).
قال الشافعي ﵁ فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معًا الخمس من جميعهما، لمن سماه الله تعالى له في الآيتين معًا، ثم (يفرق) (٣) الحكم في الأربعة الأخماس بما بين الله تعالى على لسان نبيه ﷺ وفي فعله؛ فإنه قسم أربعة (أقسام) (٤) الغنيمة.
والغنيمة: [هي] (٥) الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير.
والفيء: هو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فكانت سنة رسول الله ﷺ في القرى التي أفاء الله عليه: أن أربعة أخماسها لرسول الله ﷺ خاصة دون المسلمين، يضعها رسول الله ﷺ حيث أراه الله ﷿.
وتفصيل المذهب: أن الفيء يقسم خمسة أقسام، فقسم منها يقسم خمسة أقسام للرسول ﷺ ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة أقسام لرسول الله خاصة فيكون له من الفيء أربعة أخماس وخمس خمس، وهو أحد وعشرون سهمًا من خمسة وعشرين سهمًا، فلما مات رسول الله ﷺ انتقل السهم الذي كان له من الخمس إلى المصالح، وأما الأربعة الأخماس ففيها

(١) سورة الأنفال، آية رقم (٤١).
(٢) سورة الحشر، آية رقم (٦).
(٣) كذا في "الأصل"، وفي "الأم" (٤/ ١٣٩): يتعرف.
(٤) كذا في "الأصل"، وفي "الأم" (٤/ ١٣٩): أخماس.
(٥) ليست في "الأصل"، والمثبت من "الأم" والمعرفة (٥/ ١١١).

4 / 264