1880

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Tifaftire

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Daabacaha

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Daabacaad

الأولي

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
وقال مالك: تكون للمُعْمَر السُّكنى، فإذا مات عادت إلى المُعْمِر، ولذلك إذا قال: هي له ولعقبه كانت أيضًا سكناها لهم، فإذا انقرضوا عادت إلى المُعْمِرِ أو إلى ورثته، وعنده أن التملك إنما هو للمنفعة لا لعين الملك.
وأخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: "لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو سبيل الميراث".
هذا الحديث رواية من حديث جابر الذي قبله، ولولا زيادة ذكر الرقبى فيه لأضفناه إليه، وهذه الرواية قد أخرجها [أبو داود والنسائي.
فأما أبو داود فأخرجها] (١) عن إسحاق بن إسماعيل، عن سفيان، عن ابن جريج.
وأما النسائي فأخرجها (٢) عن محمد بن عبد الله بن [يزيد] (٣)، عن سفيان، عن ابن جريج.
و"الرقبي" من أرقبت كالعمرى من أعمرت، ومعنى أرقبته إذا أعطته ملكًا على أن يكون للباقي منكما، إن مت قبله كانت له، وإن مات قبلك عادت إليك، وهو من المراقبة، كأن كل واحدٍ منهما يرقب موت صاحبه، أي ينتظره، ولا فرق بين أن يقول أرقبتك هذه الدار أو يقول: هي لك رقبى، فإذا قال ذلك، وقبلها وتسلمها ملكها -على قول الشافعي الجديد في العمرى- ويسقط الشرط وتكون لورثته بعده.
وعلى القول القديم حكمها حكم العمرى أيضًا، وبه قال أبو يوسف.

(١) ليست في "الأصل" والحديث في سنن أبي داود (٣٥٥٦) عن إسحاق بن إسماعيل به.
(٢) النسائي (٣٧٢٣).
(٣) في "الأصل" زيد، وهو تحريف، والمثبت من سنن النسائي، وتهذيب الكمال (٢٥/ ٥٧٠).

4 / 229

Shafi | Usul