1864

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Tifaftire

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Daabacaha

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Daabacaad

الأولي

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
كِتَابُ الْوقْفِ
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: "أن عمر بن الخطاب ملك مائة سهم من خيبر اشتراها، فأتى رسول الله ﷺ فقال: إني أصبت مالًا لم أصب مثله قط، وقد أردت أن أتقرب به إلى الله ﷿ فقال: حَبِّس الأصل و[سَبِّل] (١) الثمرة".
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن حبيب القاضي -وهو عمر بن حبيب- عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر قال: "يا رسول الله، إني أصبت من خيبر مالًا لم أصب مالًا قط أعجب إليّ وأعظم عندي منه. فقال رسول الله ﷺ: إن شئت حبست أصله و[سَبَّلْتَ] (٢) ثمرته، فتصدق به عمر بن الخطاب، ثم حكى صدقته به".
وقد رواه الشافعي في القديم، عن رجل، عن ابن عون قال: "فتصدق بها عمر أن لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي الغرباء، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا، غير متمول منه، قال ابن عوف: فحدثت به ابن سيرين، فقال: غير متأثل مالًا".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا مالكًا.
أما البخاري فأخرجه (٣) عن قتيبة، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن ابن عون.

(١) في "الأصل": سلم وهو تحريف، والمثبت من "مسند الشافعي" (١/ ٣٠٨)، و"الأم" (٤/ ٥٣)، وسنن البيهقي الكبرى (٦/ ١٦٢) وسيأتي في الشرح على الصواب.
(٢) في "الأصل": سلمت، وهو تحريف أيضًا، وانظر المصادر السابقة.
(٣) البخاري (٢٧٣٧).

4 / 213