1715

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Tifaftire

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Daabacaha

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Daabacaad

الأولي

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
الفصل الخامس
في تلقي السلع وبيع الحاضر للبادي
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تلقوا السلع".
وقد أخرجه المزني عن الشافعي بهذا الإسناد وقال: "لا تلقوا الركبان للبيع".
وأخرجه المزني أيضًا عنه، عن سفيان، عن أبي الزناد ... بالإسناد قال: "لا تلقوا الركبان".
قال الشافعي: قد سمعت في [غير] (١) هذا الحديث: "فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق".
قال: وبهذا نأخذ إن كان ثابتًا.
هذا حديث صحيح قد أخرج معناه الجماعة.
أما البخاري فأخرجه (٢) عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب، عن عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: "نهى النبي ﷺ عن التلقي وأن يبيع حاضر لبادٍ".
وأما مسلم فأخرجه (٣) عن يحيى بن يحيى، عن هشيم، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: "نهى [رسول الله ﷺ] (٤) أن يتلقى الجلب".

(١) ليست في "الأصل" والمثبت من معرفة السنن والآثار (٨/ ١٦٧).
(٢) البخاري (٢١٦٢).
(٣) مسلم (١٥١٩).
(٤) ليست في "الأصل"، والمثبت من صحيح مسلم.

4 / 64