1689

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Tifaftire

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Daabacaha

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Daabacaad

الأولي

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
الفصل الخامس
في بيْع النجاسَاتِ
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة المصري: "أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله ﷺ[راوية] (١) خمر، فقال النبي ﷺ: أما علمت أن الله قد حرمها؟ فقال: لا، فسارّ إنسانًا إلى جنبه، فقال ﷺ: بما ساررته؟ فقال: أمرته أن يبيعها، فقال رسول ﷺ: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما".
هذا حديث صحيح أخرجه مالك ومسلم.
أما مالك (٢) فأخرجه بالإسناد واللفظ.
وأما [مسلم] (٣) فأخرجه (٤) عن سويد بن سعيد، عن حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم.
"الراوية": المزادة، وهي معروفة، وهذا الاسم هو في الأصل الدابة يستقى عليها، وقد استعير للمزادة فسميت به على سبيل المجاز، وهو في الأصل أيضًا مجاز لأن الراوية التي رويت من الماء وعلى الحقيقة، فسواء سميت به الدابة أو المزادة إنما هي مروية لا راوية؛ لأنها تروي غيرها، ولو قيل: إنما سميت راوية لأنها قد رويت في نفسها، أما الدابة؛ فلأنها لملازمتها الماء وقربها منه لا تكاد تظمأ، وأما المزادة؛ فلأن الماء لا يزال فيها، والكل مجاز واتساع.

(١) في "الأصل"، رواية" بتقديم الواو على الألف، وهو تحريف، والمبثت من مصادر التخريج، وانظر الشرح.
(٢) الموطأ (١٥٤٣).
(٣) في "الأصل" مالك، وهو سبق قلم أو انتقال نظر من الناسخ.
(٤) مسلم (١٥٧٩) وأخرجه من طريق ابن وهب، عن مالك به.

4 / 38