1682

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Tifaftire

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Daabacaha

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Daabacaad

الأولي

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
الفصل الرابع
في بيع ما لم يقبض
أخبرنا الشافعي ﵁ أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى [يستوفيه".
أخبرنا الشافعي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى] (١) يقبضه".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود.
فأما مالك (٢) فأخرج الروايتين إسنادًا ولفظًا.
وأما البخاري (٣) فأخرجه عن مالك، عن نافع.
وأما مسلم (٤) فأخرج الأولى [عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن نافع وأخرج الثانية] (٥) عن يحيى بن يحيى وعلي بن حجر، عن إسماعيل، عن ابن دينار.
وأما أبو داود (٦) فأخرجه عن القعنبي، عن مالك، عن نافع.
"ابتاع" افتعل من البيع، وهو بمعنى اشترى.
و"الطعام" كل ما يقتات ويؤكل.

(١) ما بين المعقوفتين ليست في "الأصل" والمثبت من مسند الشافعي (١/ ١٨٩) وما بعده يدل على أن المؤلف يتكلم على روايتين والعزو يؤكد هذا.
(٢) الموطأ (١٣١٠، ١٣١١).
(٣) البخاري (٢١٣٦) من طريق عبد الله بن مسلمة، عن مالك.
(٤) مسلم (١٥٢٦).
(٥) في "الأصل": وأخرج الثانية عن يحيى بن يحيى عن نافع عن ابن عمر، وهو انتقال نظر من الناسخ ثم أعاده على الصواب كما أثبتناه.
(٦) أبو داود (٣٤٩٢).

4 / 31