1641

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Tifaftire

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Daabacaha

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Daabacaad

الأولي

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
على جواب السائل.
وقوله: لا فرع ولا عتيرة ليست باختلاف من الرواة لهما، لا فرع ولا عتيرة واجبة، والحديث الآخر يدل على معنى هذا، أنه أباح الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله.
والعتيرة: هي الرجبية وهي ذييحة كان أهل الجاهلية يتقربون بها يذبحونها في رجب، فقال النبي ﷺ: "لا عتيرة" على معنى لا عتيرة لازمة.
وقوله حين سئل عن العتيرة: "اذبحوا لله في شهر ما كان وبروا وأطعموا" أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله لا لغيره في أي شهر ما كان، إلا أنها في رجب دون ما سواه من الشهور. والله أعلم.
***

3 / 577