1623

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Tifaftire

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Daabacaha

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Daabacaad

الأولي

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
الباب الحادي عشر
في الأضاحي
أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا سفيان: أخبرنا عبد الرحمن بن حميد، عن سعيد بن المسَّيب، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئًا".
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
أما مسلم (١): فأخرجه عن [ابن] (٢) أبي عمر، عن سفيان بالإسناد واللفظ.
وأما أبو داود (٣): فأخرجه عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن محمد بن عمرو [عن عمرو] (٤) بن مسلم الليثي، عن ابن المسيب، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: "من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي".
وأما الترمذي (٥): فأخرجه عن أحمد بن الحكم، عن محمد بن جعفر، عن شعبة عن مالك بن أنس، عن عمرو أو عمر بن مسلم، عن ابن المسيب نحو أبي داود.
وأما النسائي (٦): فأخرجه عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، عن سفيان.

(١) مسلم (١٩٧٧).
(٢) من مسلم.
(٣) أبو داود (٢٧٩١).
(٤) من أبي داود.
(٥) الترمذي (١٥٢٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٦) النسائي (٧/ ٢١٢).

3 / 559