Shafi
الشافي في شرح مسند الشافعي
Baare
أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم
Daabacaha
مَكتَبةَ الرُّشْدِ
Lambarka Daabacaadda
الأولي
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م
Goobta Daabacaadda
الرياض - المملكة العربية السعودية
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Baare
أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم
Daabacaha
مَكتَبةَ الرُّشْدِ
Lambarka Daabacaadda
الأولي
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م
Goobta Daabacaadda
الرياض - المملكة العربية السعودية
Noocyada
(١) الموطأ (١/ ٥١ رقم ١٦). (٢) أبو داود (٣٨٣). (٣) الترمذي (١٤٣). وقال: وفي الباب عن عبد اللَّه بن مسعود قال: "كنا مع رسول اللَّه ﷺ لا نتوضأ من الموطأ". وهو قول غير واحد من أهل العلم، قالوا: إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم، إلا أن يكون رطبًا فيغسل ما أصابه. وتتمة كلام الترمذي نقله المصنف عقب ذكر روايته. (٤) المقصود بالصحيح هنا: الصحة النسبية، وإلا فإن إسناده ضعيف لجهالة أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن. قال ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٧٠): =
1 / 157