1257

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Tifaftire

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Daabacaha

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Daabacaad

الأولي

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
قال: وإسناد الحديثين جميعًا مشتبه، وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادًا، فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إليَّ احتياطًا، ولئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر، فإن احتجم فلا تفطره الحجامة.
ومع حديث ابن عباس القياس، أن ليس الفطر من شيء يخرج من جسد، إلا أن يخرجه الصائم من جوفه متقيئًا. وقد حمل الشافعي قوله: "أفطر الحاجم والمحجوم" على سقوط أجر الصوم وجعل نظير ذلك أن بعض أصحاب النبي ﷺ قال للمتكلم يوم الجمعة: لا جمعة لك، فقال النبي ﷺ "صدق" ولم يأمره بإعادة فدل أن ذلك: لا أجر للجمعة لك والله أعلم.
***

3 / 193