1180

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Tifaftire

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Daabacaha

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Daabacaad

الأولي

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
أبيه، عن عمر، "أنه أبصر فرسًا أن [يباع] (١) في السوق وكان تصدق بها، فسأل رسول الله ﷺ أأشتريه؟، فقال رسول الله ﷺ: "لا تشتره ولا شيئًا من نتاجه".
وأخرج أيضًا (٢) من رواية المزني عنه، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أبتاعه وظننت أنه [باعه] (٣) برخص، فسألت عن ذلك رسول الله ﷺ فقال: "لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم واحد فلا (٤) تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه".
هذان الحديثان صحيحان أخرجهما البخاري ومسلم (٥).
وقد أخرج الشافعي أيضًا من حديث عبد الوهاب، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر تصدق بفرس له فذكر الحديث.
قال الشافعي: وأكره لمن خرجت منه أن يشتريها من يد أهلها الذين قسمت عليهم، واحتج بحديث مالك، ولم يبين (٦) أن رسول الله ﷺ حرم شراء ما وصفت على الذي خرج من يديه، فقد تصدق رجل من الأنصار بصدقة على أبويه ثم ماتا، فأمره رسول الله ﷺ بأخذ ذلك، الميراث فبذلك أجزت أن يملك ما خرج من يديه بما يحل به الملك.
وأخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن

(١) في الأصل أن [بياعا] وهو تصحيف والمثبت من "السنن المأثورة".
(٢) "السنن المأثورة" (٣٨٣).
(٣) في الأصل [تابعه] والمثبت من السنن المأثورة.
(٤) في "السنن المأثورة": [ولا].
(٥) البخاري (١٤٩٠)، ومسلم (١٦٢٠).
(٦) في "المعرفة" (٦/ ١٦٠): [وبينٍّ].

3 / 116