1169

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Tifaftire

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Daabacaha

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Daabacaad

الأولي

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
الباب العاشر
في أحكام تتعلق بالزكاة
أخبرنا الشافعي ﵁: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: "لا يجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".
هذا حديث صحيح أخرجه مالك في الموطأ موقوفًا (١)، هكذا قال: أن ابن عمر كان يقول: "لا يجب في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول".
وقد أخرجه الترمذي مرفوعًا (٢): عن يحيى بن موسى، عن هارون بن صالح الطلحي، عن عبد الرحمن بن [زيد] (٣) بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول".
الحول: العام والسنة، وحال عليه الحول: أي مر، فيجوز أن يكون قوله: "يحول عليه الحول": فعلًا مستقبلًا مبنيًّا من لفظ الحول الذي هو السنه ويجوز ان يكون من قولهم: حال إلى مكان كذا: أي تحول.
أو من قولهم: حال الشخص يحول: إذا تحول.
أو من حال عن العهد: إذا انقلب، والكل متقارب.
والاستفادة: استفعال من الفائدة وهي النفع، وفاد المال لفلان يفيد: إذا ثبت له، وأفدت المال: إذا استفدته وإذا أعطيته.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن المال الذي تجب فيه الزكاة على ضربين:
أحدهما: ما هو نماء في نفسه كالحبوب، والثمار إذا تكاملت وجبت فيه

(١) "الموطأ" (١/ ٢١١) رقم (٦).
(٢) الترمذي (٦٣١).
(٣) في الأصل [يزيد]، وهو تصحيف والتصويب من الترمذي.

3 / 105