108

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Tifaftire

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Daabacaha

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Daabacaad

الأولي

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Boqortooyooyin
Cabbasiyiin
والُمدُّ مكيال بالمدينة معروف، تَسَعُ رَطْلًا وَثُلُثًا بالعراقي، عند أهل الحجاز.
وبه قال الشافعي، ومالك. ورطلين عند أهل العراق، وبه قال أبو حنيفة.
و"المبادرة": السابقة إلى الشيء، يقال: بدر إلى الشيء يبدر بدورًا، إذا أسرع إليه، وكذلك بادر وتبادَرَ القومُ وابتدروا، أي تسارعوا.
وقولها "دَعْ لِي دَعْ لِي" مثل قولها: " أبْقِ لي، أبْقِ لِي".
والتكرار للتأكيد، ولتكرار الأخذ من الماء، وتعاقب أيديهما عليه.
و"دع" أمر من وَدَعْتُ الشيء أُودِعُه إذا تركته.
وقد رفضوا ما [...] (١) يجيء إلا في ضرورة الشعر، استغناء عنه فترك.
قال؛ أبو الأسود الدؤلي:
لَيْتَ شِعْرِي عَنْ خَلِيِلي ما الَّذِي ... غَاَلهُ في الحُبِّ حَتَّى وَدَعَهْ
وقد قرأ يعقوب قوله تعالى ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ﴾ (٢) بالتخفيف، بمعنى تركك.
"والاغتراف": أخذ الماء باليد، غرفت واغترفت، والَغْرفة -بالفتح المرة الواحدة، وبالضم الاسم للمغروف فإن الماء لأنك ما لم تغرفه لا يسمى غرفة.
"والمنازعة": المغالبة والمجاذبة، كأنها تنزع الماء من يده، وينزعه من يدها طلبًا لأخذه والاغتسال به.
والذي ذهب إليه الشافعي: جواز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة، واغتساله بفضل غسلها، وأن يتوضآ أو يغتسلا معًا.

(١) ما بين المعقوفتين بياض بالأصل قدر كلمتين.
(٢) الضحى: [٣].

1 / 110