1076

Shafi

الشافي في شرح مسند الشافعي

Tifaftire

أحمد بن سليمان - أبي تميم يَاسر بن إبراهيم

Daabacaha

مَكتَبةَ الرُّشْدِ

Daabacaad

الأولي

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin
وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا وشاتين.
وأخبرنا الشافعي ﵁ قال: أخبرني عدد ثقاة كلهم، عن حماد بن سلمة، عن ثُمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ بمثل معنى هذا لا يخالفه إلا أني أحفظ فيه "ألا يعطي شاتين أو عشرين درهما" لا أحفظ إن استيسر عليه، قال: وأحسب من حديث حماد عن أنس أنه قال: ادفع إلى أبي بكر كتاب الصدقة عن رسول الله ﷺ، وذكر هذا المعنى كما وصفت.
هذا طرف من حديث صحيح أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
فأما البخاري (١): فأخرجه مفرقًا في صحيحه في عدة مواضع من كتاب "الزكاة"، وفي كتاب "اللباس" وغيرهما بإسنادٍ واحد. وقد جمعها أبو [عبد] (٢) الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين (٣) في كتابه حديثا واحدا متتابعًا حيث هي بإسناد واحد، وأورده في مسند أبي بكر ﵁ وهذا لفظه؛ وإنما ذكرنا رواية الحميدي لأنها قد جمعت روايات البخاري.
قال البخاري: حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أبيه، عن ثمامة ابن عبد الله بن أنس، عن أنس أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب [لما] (٤) وجهه إلى البحرين، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين والتي أمر الله ﷿ بها ورسوله، فمن

(١) "البخاري" (١٤٥٤).
(٢) في الأصل [عبيد] وهو تصحيف والمثبت هو الصواب وانظر ترجمته من الأنساب (٢/ ٢٦٩).
(٣) الجمع بين الصحيحين (١/ ٩٢ - ٩٣).
(٤) في الأصل [إلى] والمثبت من رواية البخاري.

3 / 12