Shafi Fi Imama
كتاب الشافي في الإمامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Noocyada
Caqiidada iyo Mad-habada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Shafi Fi Imama
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHكتاب الشافي في الإمامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Noocyada
لأن جميع ذلك إنما يجب للتوصل إلى ما ذكرناه... (1) " فغير مسلم له، لا لأن (2) وجوب إزالة الغلبة عن الإمام إنما كان ذكره، بل قد يجوز أن يكون واجبا لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويجوز أيضا أن يكون وجوبه لعلة لا نعرفها، وإن كنا نعرف في الجملة أنه من مصالحنا، والذي يبين أن الأمر بخلاف ما ظنه أن إزالة الغلبة والأسر والقهر وما جرى مجرى هذه الأمور قد يجب علينا في غير الإمام من الصالحين ومن جماعة المسلمين. ألا ترى أنا لو عرفنا أن بعض الصالحين مغلوب مأسور في يد بعض الأعداء لوجب علينا تخليصه مع الإمكان، وإن كان مما لا تعلق لإقامته الحدود به، وقد يجب علينا أيضا مثل هذا في الإمام نفسه وإن بلغ إلى حد من الضعف والكبر يعجز معه عن القيام بأمر الإمامة وإقامة الحدود، فإن كانت العلة ما ذكره (3) لسقط عنا إزالة الغلبة عن الإمام إذا بلغ إلى هذا الحال (4).
فأما قوله " ولهذه العلة قلنا: إن الإمام إذا كان مغلوبا لا يمكن استنقاذه يجب على الناس إقامة أمير ليقوم بهذه الأمور، لأن إقامته (5) من قبله قد تعذر [ت] فيلزمهم إقامته ليقوم بالحدود (6) [وغيرها]، لأن من يقوم بالأصل يجوز أن يقوم بما يجري مجرى الفرع... (7) " فبناء على أصله
Bogga 113
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,256