Shafi Fi Imama
كتاب الشافي في الإمامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Noocyada
Caqiidada iyo Mad-habada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Shafi Fi Imama
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)كتاب الشافي في الإمامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Noocyada
الرعية، لأنه إنما صار إماما لا من حيث لا يجوز عليه الحدث، لكن لطريق مخصوص حصل فيه ولم يحصل في أحد (1) من رعيته فكان له أن يقوم بالحدود والأحكام دونهم، فإن جاز عليه في المستقبل ظهور الحدث فما الذي يمنع من ذلك،... (2). " يقال له: إذا جاز عليه الحدث فقد شارك الرعية فيما من أجله احتاجت إليه، ووجبت حاجته إلى إمام كما وجبت حاجتهم إليه، ومفارقته للرعية في غير ذلك مع مشاركته لهم في علة الحاجة لا يمنع من حاجته إلى إمام كحاجتهم.
فأما قولك: " إنما صار إماما لا من حيث لا يجوز عليه الحدث " فهو صحيح إلا أنه رد على غيرنا لأنا لم نقل ذلك ولم نعتمده، وإن كان الإمام عندنا لا بد أن يكون ممن لا يجوز عليه الحدث للوجه الذي ذكرناه لا لأنه إنما صار إماما لأن الحدث لا يجوز عليه.
قال صاحب الكتاب: " فإن قالوا: لو جاز ذلك فيه لجاز في الرسول صلى الله عليه وآله حتى لا يبين (3) من أمته ولا يجب عصمته، قلنا لهم إنما وجب ذلك في الرسول صلى الله عليه وآله لأنه حجة فيما يؤديه لا للوجه الذي ذكرتم، فما الذي يمنع إذا لم يكن هذه حالة الإمام أن يكون بمنزلتهم في جواز ذلك عليه؟ وإن كان قد بان منهم بأن حصل معه الطريق الذي له كان إماما... " (4).
Bogga 298
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,256