Shafi Fi Imama
كتاب الشافي في الإمامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Noocyada
Caqiidada iyo Mad-habada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Shafi Fi Imama
Al-Sharif al-Murtada d. 436 / 1044كتاب الشافي في الإمامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Noocyada
الاجماع إذا حصل من الصحابة عليها، وظهر العمل بينهم بها قام هذا مقام التواتر، وكان آكد في معنى الحجة منه، وادعى أن أخبار الصلوات، وكثير من العبادات يجري هذا المجرى في أن حصول الاجماع عليها، والعمل بها غني عن التواتر فيها، وهذه العلة قائمة في جمع أصول الشرائع (1)، وفي القرآن نفسه، فما المانع من أن يصير نقل ذلك في طريق الآحاد بعد أن كان متواترا، ويكون الاجماع وظهور العمل به من الصحابة مغنيين عن غيرهما في معنى الحجة؟ وليس يفرق بين الأمرين أن أحدهما تمادت (2) بنقله الأزمان، ونقل من طريق التواتر على مر الأيام، أو ظهر في الأصل ظهورا لم يكن لغيره، لأن جميع ذلك تخصيص للعلة، وتلاف للفارط (3) في إطلاق القول.
فأما قوله: " ولا بد لكل أحد أن يجيب بمثل جوابنا إذا سئل عن كذا وكذا " (4) فقد بينا أن الجواب الصحيح غير جوابه، وأوضحنا القول في جهة حصول العلم بأصول الصلوات والزكوات وما أشبههما من العبادات بما يستغنى عن ذكره.
فأما قوله: " وقد علمنا أن الداعي إلى نقل القرآن إن لم يقو على الأيام لم يضعف، وذلك لشدة الحاجة من جهة الدين إليه، وكذلك القول في أصول الدين [فلا يجوز أن يضعف نقله (5)]، ولا يجوز ذلك من
Bogga 243
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,256