Shafi Fi Imama
كتاب الشافي في الإمامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Noocyada
Caqiidada iyo Mad-habada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Shafi Fi Imama
Al-Sharif al-Murtada d. 436 / 1044كتاب الشافي في الإمامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Noocyada
مقام قولهم فيجب أن يكون هذا حاله، لأنه إذا أجمعوا على الشئ فعلا وأظهروه إظهار ما يعتقد أنه حق حل محل الخبر، وهذا يوجب أنه لا فرق بين الكبير والصغير في هذا الباب " (1) فغير مؤثر فيما قدحنا به في الاستدلال بالآية بأن التعلق من الآية إنما هو بكونهم عدولا لا بلفظ الشهادة لأن التعلق لو كان بالشهادة لم يكن في الكلام شبهة من حيث كانت الشهادة لا تدل نفسها على كونها حجة كما تدل العدالة، ولو تعلق متعلق بكونهم شهودا ويذكر شهادتهم لم نجد بدا (2) من اعتبار العدالة والرجوع إليها، وإذا كانت الصغائر لا تؤثر في العدالة ولا يمتنع وقوعها على مذهب صاحب الكتاب وأهل مقالته من العدل المقبول الشهادة فما الموجب من الآية نفيها عن الأمة، ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكونوا شهداء في الدنيا والآخرة معا وبين أن يكونوا شهداء في الآخر دون الدنيا، فما نراه زادنا في الكلام الذي عدل إليه شيئا ينتفع به (3).
ومما تعلق به في نصرة الاجماع ما روي من قوله عليه السلام: (لا تجتمع أمتي على خطأ) (4) وهذا الخبر لا شبهة في فساد التعلق به، لأنه من أخبار الآحاد التي توجب الظن، ولا توجب علما ولا عملا، فلا يسوغ القطع بمثلها، ولا خلاف في أن نقله إلينا من طريق الآحاد، وأكثر ما
Bogga 236
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,256