Shafi Fi Imama
كتاب الشافي في الإمامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Noocyada
Caqiidada iyo Mad-habada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Shafi Fi Imama
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHكتاب الشافي في الإمامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Noocyada
فيمن لا يعرف الإمام أن لا يعلم شيئا من الشرع، فإذا صح أن يعرف بالتواتر أركان (1) الشرع كالصلاة وغيرها، ويستغنى في ذلك عن الإمام فهلا جاز مثله في سائرها،؟... " (2).
يقال له: أما من لا يعرف الإمام في الحقيقة بعد الرسول صلى الله عليه وآله ومن كان بعده من أبنائه الأئمة الراشدين عليهم السلام ولم يرجع في الشرع إلى ما نقل عنهم، وأخذ من جهتهم فإنه لا يعرف كثيرا من الشرائع، ولم يدل على ذلك إلا فزع خصومنا إلى الظن والاستحسان في أكثر الشرائع والحوادث، وقد بينا أن ما فزعوا إليه لا يوجب معرفة، ولا يثمر علما.
فأما أركان الشرع كالصلاة وغيرها فليس يمتنع أن يعرف [ها] الخصوم بالتواتر، ولم نقل: إن الإمام يحتاج إليه لتعرف صحة دلالة التواتر، بل لنتيقن بأنه لم ينكتم عنا شئ من أمور الدين.
قال صاحب الكتاب: " ثم يقال لهم: من جملة الشريعة الإيمان بالإمام، والمعرفة به وبأحواله فلا بد من نعم (3)، ولأنه من أعظم أمر الدين عندهم.، قيل لهم: أيعلم ذلك بالتواتر أم من جهة الإمام؟.
فإن قالوا: من جهة الإمام.
قيل لهم: فكيف يعلم من جهته كونه إماما؟ وإنما يعلم صدقه بعد العلم بأنه إمام، فلا بد من الرجوع إلى أن ذلك يعلم بالتواتر.
Bogga 183
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,256