Shafi Fi Imama
كتاب الشافي في الإمامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Noocyada
Caqiidada iyo Mad-habada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Shafi Fi Imama
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHكتاب الشافي في الإمامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Noocyada
بل كان يجب تجوز كون الناس مع فقد الأئمة على حال السداد والصلاح، ومع وجودهم على حال الفساد والاضطراب، وفي القطع على بطلان هذا دلالة على أنه ليس في الجائز أن يقوم مقام الأئمة فيما ذكرناه غيرهم.
قال صاحب الكتاب: " شبهة أخرى لهم، قالوا: قد علمنا من حال المكلفين أنهم يجوز عليهم الاختلاف فيما كلفوا علمه من المذاهب، فكما يجوز عليهم ذلك فجائز عليهم الاختلاف في الأدلة، والاختلاف في كيفية الاستدلال بها، والنظر فيها، [وإذا كان كل ذلك جائزا] (1) فلا بد من قاطع للخلاف.. " (2) ثم تكلم في رد ذلك بكلام طويل بعضه صحيح مثمر (3) وبعضه غير صحيح، وهذه الطريقة التي حكاها (4) غير معتمدة عندنا ولا اعتمدها أحد من أصحابنا المتقدمين ولا المتأخرين، والذي يتعلقون به في باب الاختلاف في المذاهب هو على خلاف هذا الوجه، لأنهم يذكرون ذلك في بعض السمعيات (5) والشرعيات (6) مما يكون فيه الحجج كالمتكافئة،
Bogga 167
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,256