Shafi Fi Imama
كتاب الشافي في الإمامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Noocyada
Caqiidada iyo Mad-habada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Shafi Fi Imama
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHكتاب الشافي في الإمامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Noocyada
قيل لهم: إذا كان حال الكل سواء فمن أين أنه لطف في البعض (1) دون بعض؟... " (2) فيقال له: قد بينا ما يقتضي العادات أن يكون الإمام لطفا فيه، وفصلنا بينه وبين غيره بما لا يجب القطع على مثل ذلك فيه، وقلنا: في الاعتقادات وما يرجع إلى أفعال القلوب كالنظر وغيره أنه ليس بواجب أن يكون الإمام لطفا في وقوعه لأنه غير ممتنع أن يعلم الله تعالى من حال المكلفين أنهم يؤدون الواجب عليهم فيما عددناه مع فقد الإمام ويقوم مقام تنبيهه لهم تنبيه غيره من خاطر أو غير خاطر (3).
فأما قولك: " إن حال الكل سواء " فليس كذلك لأن كل عاقل يعلم ضرورة ما بين (4) حال الرؤساء والأئمة في (5) لزوم السداد، وطريقة العدل والإنصاف، ومفارقة الظلم والبغي، وكثير من ضروب الفساد، وليس بمعلوم مثل ذلك في كل الواجبات.
فأما حضور الحجة في كل وقت وإثبات حجج فقد مضى ما فيه مكررا.
فإن قال: إذا كنتم لا تقطعون على أن الإمام ليس بلطف في كل الواجبات، بل تجوزون كونه لطفا في جميعها، وإنما امتنعتم من القطع على
Bogga 162
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,256