Shafi Fi Imama
كتاب الشافي في الإمامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Noocyada
Caqiidada iyo Mad-habada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Shafi Fi Imama
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHكتاب الشافي في الإمامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Noocyada
الغني عنه بأن لا يفعل الله تعالى الشهوة أو يزيلها عن المكلف والتكليف قائم لأنه تعالى على ذلك أقدر... (1) ".
فيقال له: لو أن الله تعالى أزال الشهوة ولم يفعلها بالابتداء لقبح التكليف لأن فقدها مخل بشرطه، ولو سقط التكليف لم يحتج إلى الإمام لأن الحاجة إليه مقرونة به (2) وباستمراره على أن في قولك (يزيلها) وأنت تعني الشهوة والتكليف قائم مناقضة ظاهرة لأنك قبل هذا الفصل قلت:
" إن الشهوة والهوى لا بد من إثباتها حتى يصح التكليف " فكيف نسيت هذا هاهنا، وألزمت أن لا يفعلها الله تعالى مع ثبوت التكليف؟.
فإن قلت: إنما أردت أن يزيلها كما يزيلها الإمام، قلنا لك:
الإمام ليس يزيلها وإنما هو لطف في ارتفاع مقتضاها.
فإن قلت: فألا رفع مقتضاها بغير إمام.
قلنا لك: هذا مما قد بينا فساده بالدلالة على أن الإمام لطف، وأن غيره لا يقوم مقامه في من كان لطفا لهم.
قال صاحب الكتاب: " وتعلقهم بكل ذلك يبطل، لأنه يوجب أن لا يقتصروا على حجة واحدة يلزمهم أن يكون كل مكلف متمكنا منه في كل وقت،... " (3) فيقال له: أما إلزامك أن لا يقتصر على حجة واحدة، فقد مضى ما فيه مكررا.
Bogga 159
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,256