Shafi Fi Imama
كتاب الشافي في الإمامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Noocyada
Caqiidada iyo Mad-habada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Shafi Fi Imama
Al-Sharif al-Murtada d. 436 AHكتاب الشافي في الإمامة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Noocyada
الذي حكيناه وقول صاحب الكتاب " إن هناك نصا قاطعا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ثم لم ينقل " ولولا أن المرجع في معرفة هذه الأمور إلى ما اعتبرناه دون الاجماع أوجب أن يكون من هو غير معترف بصحة الاجماع من المسلمين ثم من طوائف أهل الملل والبراهمة (1) والملحدين لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله دعا إلى صلوات مخصوصة وأوجب زكوات معينة، وفي علمنا في عموم من عددنا بالعبادات الظاهرة، وأن صاحب الشريعة دعا إليها، وكان من دينه اتخاذها دليل على أن المعرفة بها غير موقوفة على الاجماع، وليس يمكنه أن يدعي الضرورة في صفات الإمام، ووجوب إقامته لما ادعينا نحن من ذلك في الصلاة وما أشبهها، لأن ثبوت الخلاف في وجوب الإمامة وصفات الإمام ممن لا يجوز عليه دفع الضرورة، فبطل أن يكون العلم به ضرورة.
ثم يقال له: إنك قد دخلت بما أوردته من الكلام في هذا الأصل في أكبر وأقبح مما يعيبه أصحابك علينا ويعيرونا باعتقاده وانتحاله (2) لأنهم عابوا علينا القول بالنص من حيث لم تنقله الأمة بأسرها (3)، ولم يروه طوائف المخالفين وإن كان فرقة مشهورة كثيرة العدد نابهة الذكر قد قامت
Bogga 135
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,256