Dhagdheeraha Dahabka
شذرات الذهب - ابن العماد
Baare
محمود الأرناؤوط
Daabacaha
دار ابن كثير
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
Goobta Daabacaadda
دمشق - بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dhagdheeraha Dahabka
Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 / 1678شذرات الذهب - ابن العماد
Baare
محمود الأرناؤوط
Daabacaha
دار ابن كثير
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م
Goobta Daabacaadda
دمشق - بيروت
[١] قطعة من حديث رواه البخاري رقم (٦٦٢٢) في الإيمان والنذور: باب قول الله تعالى: لا يُؤاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ في أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ من أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ، كَذلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥: ٨٩ [المائدة: ٨٩]، و(٦٧٢٢) في كفارات الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث وبعده، و(٧١٤٦) في الأحكام: باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها، (٧١٤٧) باب من سأل الإمارة وكل إليها، ومسلم رقم (١٦٥٢) في الأيمان: باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، وأبو داود رقم (٢٩٢٩) في الخراج والإمارة: باب ما جاء في طلب الإمارة، والترمذي رقم (١٥٢٩) في النذور والأيمان: باب ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، وأحمد في «المسند» (٥/ ٦٣) .
1 / 244