وذكرنا له أيضا ما حكاه الإمام أبو المظفر السمعاني وغيره عن بعض أصحاب الشافعي من أنه تقبل رواية المستور لا شهادته١.
وله٢ وجه متجه كيف وأنا لم نكتف في الحديث الحسن بمجرد رواية المستور٣ انتهى.
اعترض عليه بان هذه الشروط لا توجد إلا في النزر٤ اليسير من رواة الصحيح.
وجوابه: ان طرق العدالة كثيرة متفاوتة بالضبط والإتقان فلا يشترط أعلاها كمالك وشعبة بل المراد أن لا يكون مغفلا كثير الغلط بان يوافق حديثه حديث أهل الضبط والإتقان غالبا.
وقوله: بمجيئه من وجوه ليس شرطا بل لو جاء من وجهين كفى.
وقوله: ذكرنا له نص الشافعي أهمل منه ان الشافعي لا يقبل المرسل إلا من أكابر الصحابة٥ وغير ذلك من الشروط كما نبه عليه النووي في شرح الوسيط المسمى بالتنقيح ولم يكمله بقوله وأما الحديث المرسل فليس بحجة عندنا إلا أن الشافعي قال: بجواز الاحتجاج بمرسل الكبار من التابعين بشرط أن يعتضد بأحد أمور أربعة.
وعبارة الشافعي في الرسالة:
_________
١ في ش وع: "وإن لم تقبل شهادة المستور". وفي حاشية خط: "وقد اكتفي بالمستور في عقد النكاح مع اعتبار العدالة في شهادته وهو يؤكد ما نقله"وقانرن ذلك
بمحاسن لإصطلاح" ١٧٨ - مع المقدمة"
٢ في ش وع: "ولذلك".
٣ في ش وع: "المستور علي ما سبق آنفا والله أعلم"
٤ في ع: "النذر بالذال المعجمة أخت الدال والصواب بالزاي المعجمة أخت الراء.
٥ هكذا في خط وفي ع: "التابعين" وهو الصواب ويظهر أنها من الناسخ والله أعلم.
1 / 111