322

Shadha Fayyah

الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح

Tifaftire

صلاح فتحي هلل

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٨م

البخاري في الاستئذان باتصالها.
وقوله: حتى إذا كان أحدهما مجروحا لم يجز الاحتجاج بشئ من ذلك الحديث أي لأنه ما من قطعة من الحديث إلا ويجوز ان تكون عن المجروح فيجب طرح جميعه إلا أن يبين ذلك كما تقدم.

1 / 384