234

Shadha Fayyah

الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح

Baare

صلاح فتحي هلل

Daabacaha

مكتبة الرشد

Lambarka Daabacaadda

الطبعة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٨م

منه من غير علم المحدث به هل يجوز له رواية ذلك عنه فأجاب بأنه يجوز ولو قال: المحدث إني أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضره. انتهى. وإنما جاز من ورآء حجاب توسعا في الرواية بخلاف الشهادة لإثبات الرواية شرعا عاما بخلاف الشهادة وما أفتى به أبو إسحاق حدث به النسائي عن الحارث ابن مسكين. قال القسم الثالث: من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله الإجازة. وهي متنوعة أنواعا. أولها: أن يجيز لمعين في معين مثل أن يقول أجزت لك الكتاب الفلاني أو ما اشتملت عليه فهرستي هذه فهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. وزعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازها١ ولا خالف فيها أهل الظاهر وإنما خلافهم في غير هذا النوع. وزاد القاضي أبو الوليد الباجي المالكي فأطلق نفي الخلاف وقال لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها. وادعى الإجماع من غير تفصيل وحكى الخلاف في العمل بها. قلت هذا باطل فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين وذلك إحدى الروايتين عن الشافعي ﵁. روي عن صاحبه الربيع بن سليمان قال: كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث قال: الربيع أنا أخالف الشافعي في هذا. وقد قال: بإبطالها جماعة من الشافعيين منهم القاضيان حسين بن محمد المروروذي وأبو الحسن الماوردي٢ وبه قطع الماوردي في كتابه الحاوي وعزاه إلى مذهب الشافعي وقالا جميعا لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. وروى أيضا هذا الكلام عن شعبة وغيره. وممن أبطلها من أهل الحديث الإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي وأبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني الملقب بأبي الشيخ والحافظ أبو نصر الوائلي

١ من ش وع، وفي خط: "جواز هذه". ٢ من ش وع، وفي خط: "المازري".

1 / 296