98

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Noocyada

المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة وإنفحتها (^١). المقصود بذلك: حكم لبن الميتة وإنفحتها من حيث الطهارة والنجاسة. اختيار القاضي: اختار ﵀ -نجاسة لبن الميتة وإنفحتها، موافقًا في اختياره المشهور عند الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال. فقال ﵀: (أنفحة الميتة، واللبن في ضرعها بعد موتها نجس في أصح الروايتين ... وجه الرواية الأولى وهي أصح قوله ﷺ لا تنتفعوا من الميتة بشيء) (^٢). الأقوال في المسألة: اختلف العلماء فيها على قولين: القول الأول: أنهما طاهران. وبه قال: أبو حنيفة (^٣)، وداود الظاهري (^٤)، وهو رواية عن الإمام أحمد (^٥). القول الثاني: أنهما نجسان. وبه قال المالكية (^٦)، والشافعية (^٧)، وأحمد في أشهر الروايتين عنه وهي المذهب (^٨)، وهي ما اختاره القاضي كما تقدم.

(^١) الإنفحة: بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة: شيء يستخرج من بطن الجدي أصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن، انظر لسان العرب مادة (نفح)، وقال ابن السكيت: (ولا تقُل: أَنْفحَةٌ) انظر: إصلاح المنطق باب: ما هو مكسورُ الأول مما فتحته العامة أو ضمته ص ١٣٣. (^٢) انظر: الخلاف الكبير (ص ٤٣٧)، تحقيق د. الفريح حفظه الله، رسالة علمية مطبوعة على الآلة الكاتبة. (^٣) انظر: انظر: المبسوط (٢٤/ ٢٧)، بدائع الصنائع (١/ ٦٣). (^٤) انظر: حليةالعلماء (١/ ١١٨). (^٥) انظر: المغني (١/ ٥٥)، شرح العمدة (١/ ١٣٠)، الشرح الكبير (١/ ٢٧). (^٦) انظر: التلقين (١/ ٦٤)،الشرح الصغير-بهامش بلغة السالك- (١/ ٤٤)،الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٠/ ١٢٦). (^٧) حلية العلماء (١/ ١١٨)،المجموع (١/ ٢٤٤). (^٨) انظر: المغني (١/ ٥٥)،الإنصاف (١/ ٩٢)،كشاف القناع (١/ ٥٦)،شرح المنتهى (١/ ٣١).

1 / 98