Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

Adnan Al-Rasheedi d. Unknown
78

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Noocyada

أدلة أصحاب القول الثاني: واستدل القائلون بأن الباقي من الماء إذا كان غير متغير طهور، قل أو كثر بأدلة منها: الدليل الأول: حديث أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء) (^١). وجه الدلالة: أنه صحيح صريح في أن الماء لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وهو لفظ عام في القليل والكثيير (^٢). الدليل الثاني: القياس على القلتين، حيث إنه ماء لاقى نجاسة ولم يظهر عليه إحدى صفاتها فلم ينجس بها كالقلتين (^٣).

(^١) سبق تخريجه. (^٢) انظر: مجموع الفتاوى (١٢/ ٣٣). (^٣) انظر: شرح الزركشي (١/ ١٢٨).

1 / 78