179

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Noocyada

الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: يجب غسل رأس العضد. وبه قال: الحنفية (^١)،والشافعية (^٢)، والحنابلة (^٣). القول الثاني: لا يجب عليه غسل العضد. وبه قال: المالكية (^٤)، وهو قول عند الشافعية (^٥).، وقول عند الحنابلة (^٦)، اختاره القاضي كما تقدم.

(^١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٦٨)، البناية (١/ ١٥١)،حاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٧). (^٢) انظر: الأم (١/ ٢٥) روضة الطالبين (١/ ٥٢) والمجموع (١/ ٤٢٧) ومغني المحتاج (١/ ١٣٥). (^٣) انظر: الإنصاف (١/ ١٦٤)،شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٨). كشاف القناع (١/ ١٠١). (^٤) انظر: المدونة (١/ ١٣٠)، التلقين (١/ ١٩)،الذخيرة (١/ ٢٦٩)،التاج والإكليل (١/ ٢٧٧). (^٥) انظر: الأم (١/ ٤١)،الحاوي الكبير (١/ ١١٢)، التنبية (ص: ١٥) حلية العلماء (١/ ١٢١). (^٦) انظر: الإنصاف (١/ ١٦٤) والمبدع (١/ ١٣٠).

1 / 179