161

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Noocyada

الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: الدليل الأول: أن النبي ﷺ لم يفعله ولا أمر به (^١). الدليل الثاني: لأن داخل العين شحم، يضره الماء الحار والبارد، وما فيه ضرر لا يؤمر به (^٢). الدليل الثالث: أن داخل العين ليس بوجه، لأنه لا يواجه إليه (^٣). واستدل القائلون بسنية أوجوب غسلهما بما يلي: استدل القائلون بسنية غسل داخل العينين أو وجوبه، بفعل ابن عمر ﵁ (أنه كان إذا اغتسل من الجنابة أفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ومضمض، واستنشق، وغسل وجهه، ونضح في عينيه) (^٤). والجواب عنه: بما سبق من أدلة القول الأول، بالإضافة، أنه لم يوافق ابن عمر ﵁ على ذلك أحد من الصحابة (^٥)، وما ذكر عنه ﵁ دليل على كراهته، لأنه ذهب ببصره، وفعل مثل هذا مع عدم ورود الشرع به، إن لم يكن حرامًا، فلا أقل من أن يكون مكروهًا (^٦). الترجيح: الراجح والله أعلم، هو القول الأول القائل بعدم وجوب غسل داخل العينين في الوضوء ولا استحبابه، لقوة ما استدلوا به، ولمناقشة الأقوال الأخرى، ولأن الصحابة الذين عاشوا مع النبي ﷺ ونقلوا وضوءه لم يقل أحد منهم أنه ﷺ غسل داخل عينيه.

(^١) انظر: المغني (١/ ٨٠). (^٢) انظر: المبسوط (١/ ٦). (^٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٤). (^٤) انظر: الموطأ (١/ ٥١)، مصنف الصنعاني (١/ ٢٥٩،٢٧٩)، الطهور للقاسم بن سلام (١/ ٣٤٠). (^٥) انظر: إغاثة اللهفان (١/ ١٨١). (^٦) انظر: المغني (١/ ٨٠).

1 / 161