152

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Noocyada

الأدلة: أدلة أصحاب القول الأول: الدليل الأول: أن غالب من وصف وضوء الرسول ﷺ ذكر أنه مسح رأسه وأذنيه بماء واحد (^١). كحديث ابن عباس ﵁ (أن رسول الله ﷺ توضأ ثم أخذ شيئًا من ماء فمسح به رأسه، قال بالوسطيين من أصابعه في باطن أذنه، والإبهامين من وراء أذنيه) (^٢). الدليل الثاني: أن رسول الله ﷺ قال: (إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه ...)، وذكر الحديث إلى أن قال: (فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه ...) الحديث (^٣). وجه الدلالة: أنه دليل على دخول الأذنين في مسمى الرأس بنص هذا الحديث (^٤)، وإذا كانا من الرأس فإنهما يمسحان بمائه، ولا يؤخذ لهما ماء جديد.

(^١) انظر: شرح العمدة (١/ ١٩١)، شرح الزركشي (١/ ١٧٥). (^٢) رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٨)، وابن ماجة في كتاب الطهارة، باب ما جاء في مسح الأذنين (١/ ١٥١) برقم ٤٣٩، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما (١/ ٥٢) برقم ٣٦، والبيهقي -واللفظ له- في كتاب الطهارة، باب مسح الأذنين بماء جديد (١/ ٦٧)، وقال الحافظ في التلخيص (١/ ٩٠): (صححه ابن خزيمة، وابن منده). وكذلك جوَّد إسناده النووي في المجموع (١/ ٤١٥). (^٣) أخرجه مالك في كتاب الطهارة، باب جامع الوضوء (١/ ٣١) برقم ٣٠، وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها، باب ثواب الطهور (١/ ١٠٣) برقم ٢٨٢، والنسائي في كتاب الطهارة، باب مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس (١/ ٧٤) برقم ١٠٣، قال العراقي -في المغني مع الأحياء- (١/ ١٣٥): "إسناده صحيح". (^٤) انظر: شرح العمدة (١/ ١٩٠).

1 / 152