120

Selections of Judge Abu Ya'la al-Hanbali's Jurisprudence from the Beginning of the Book of Purity to the End of the Chapter on Dry Ablution

اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

Noocyada

الأقوال في المسألة: اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: لا يجزئ الاستجمار إذا تجاوز الخارج من السبيلين موضع العادة، فلا بد حينئذٍ من الاستنجاء بالماء. وبه قال: الحنفية (^١)، المالكية (^٢)، والحنابلة (^٣). القول الثاني: يجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج موضع العادة فوصل إلى الصفحتين والحشفة. وبه قال: الشافعية (^٤)، وهو وجه عند الحنابلة (^٥)، اختاره ابن تيمية (^٦).

(^١) انظر: مختصر الطحاوي (ص ١٨)،بدائع الصنائع (١/ ١٩)،الاختيار (١/ ٤٥). (^٢) انظر: الإشراف (١/ ١٤١)، التلقين (١/ ٦١)،الكافي (١/ ١٦٠). (^٣) انظر: المغني (١/ ٢١٧)،الفروع (١/ ١١٩)،الإنصاف (١/ ١٠٥). (^٤) انظر: الأم (١/ ٣٧)،الحاوي الكبير (١/ ١٧٠)،المجموع (١/ ١٢٦،١٢٥). (^٥) انظر: شرح الزركشي (١/ ٢٣١)،الإنصاف (١/ ١٠٦). (^٦) انظر: الفروع (١/ ١١٩).

1 / 120