226

Selections from the Fatwas of the Revered Scholars

المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام

Daabacaha

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

Noocyada

يصلي الفائتة وراء الإمام في الحاضرة، ولا يضره اختلاف نيته عن نية الإمام على الصحيح من قولي العلماء، ما لم يخل ذلك بنظمها كمن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء وقد فاتته ركعة (^١).
س: هل يجوز أن أصلي الراتبة التي قبل الفجر بعد الصلاة إذا كانت قد أقيمت الصلاة ولم أتمكن من أدائها قبلها؟
ج: نعم يجوز أن تصليها بعد الصلاة ولا بأس بذلك، إلا أن الأولى تأخيرها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، لكن لو صليتها بعد الفريضة ما دام أنك لم تصلها قبل الفريضة فلا حرج، ولا بأس إن شاء الله (^٢).
س: امرأة تؤخر الصلوات عن وقتها، أحيانًا بعذر وأحيانًا بدون عذر، وخاصة صلاة الفجر، فما حكم ذلك؟ حفظكم الله ورعاكم
ج: يجبُ على المسلمِ أنْ يُؤدِّيَ الصَّلاةَ في وقتها؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾، والأفضلُ المبادرةُ بأدائِها في أوَّلِ وقتها، ولا يجوزُ للمسلمِ أنْ يؤخِّرَها حتى يخرجَ وقتُها من غيرِ عذر، فإنْ كانَ تأخيرُ هذهِ المرأةِ للصَّلاةِ لعذرٍ كنسيانٍ أو نومٍ، ولم تُفرِّطْ في ذلك، فإنَّها تُؤدِّيها متى ذكرَتْها؛ لقولِهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلَكَ»، مُتَّفقٌ عليه، أمَّا إنْ فرَّطَتْ في

(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (١/ ٢٦٢) المجموعة الثالثة.
(^٢) «فتاوى ابن حميد» (١/ ٣٣٨).

1 / 233