س: يقال لا تسبق الإمام بالركوع ولا السجود ولا الانصراف فإذا كان القصد من الانصراف هو الخروج فماذا نعمل إذا كان الإمام يتأخر في المسجد؟
ج: المرادُ بالانصرافِ فيما ذُكِرَ: الخروجُ من الصَّلاةِ بالسَّلامِ لا الخروجُ من المسجدِ، فلا يجوزُ للمأمومِ أنْ يُسلِّمَ قبل سلامِ إمامِهِ ولا معه، بل يُسلِّمُ بعدَه، أمَّا الخروجُ من المسجدِ: فللمأمومِ أنْ يخرجَ منه قبلَ خروجِ الإمام (^١).
س: عندنا أناس إذا أم أحدهم ناسا وقضيت الصَّلاة انفتل على شماله ويكون في نفسي كراهة لهذا العمل لأني أرى الانفتال إلى اليمين أولى؟
ج: يجوزُ للإمامِ إذا سلَّم من الصَّلاةِ أن ينصرفَ عن يمينِهِ أو شمالِهِ؛ فقد ثبتَ من حديثِ ابنِ مسعودٍ أنَّه قال: «لا يجعلُ أحدُكُمْ للشَّيطانِ شيئًا من صلاتِهِ يرى أنَّ حقًّا عليه أن لا ينصرفَ إلا عن يمينه، لقد رأيتُ النَّبيَّ ﷺ كثيرًا ينصرفُ عن يسارِه» وهذا لفظُ البخاريِّ (^٢).
س: هل توضع سترة في المسجد المعمور الذي فيه منبر وأعمدة ويوضع صندوق أمام الإمام وهل يكتفي بالمنبر أو لازم توضع سترة للإمام؟
(^١) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٧/ ٧٠).
(^٢) «فتاوى اللجنة الدائمة» (٧/ ٧٢).